الفيض الكاشاني
410
الوافي
ومثله عن أبي الحسن عليه السّلام : وأنه قال لزكريا بن آدم أما أنت فإني أكره لك أكله فلا تأكله » ، وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : أنه سبع يرعى في البر ويأوي في الماء » . ويأتي في أبواب الملابس منه عنه عليه السّلام وقد سئل عن لبس جلوده وأنه كلاب تخرج من الماء فقال إذا خرجت من الماء تعيش خارجه » ؟ فقال الرجل : لا ، فقال « لا بأس » . ويمكن التوفيق بين هذه الأخبار بأن يقال لعلها إذا فارقت الماء زمانا طويلا لا تعيش وأن ذا نابها محرم اللحم دون ما ليس له ناب أو إن كانت ذات ناب فحرام وإلا فهي حلال وإن جلودها وأوبارها مما تجوز الصلاة فيه مطلقا . 6214 - 23 الكافي ، 3 / 403 / 26 / 1 العدة عن أحمد رفعه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في الخز الخالص أنه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه » . 6215 - 24 التهذيب ، 2 / 212 / 39 / 1 أحمد عن محمد بن عيسى عن النخعي رفعه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . 6216 - 25 التهذيب ، 2 / 212 / 37 / 1 محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الصلاة في الخز فقال صل فيه » . 6217 - 26 التهذيب ، 2 / 212 / 40 / 1 الحسين عن الفقيه ، 1 / 262 / 806 الجعفري قال : رأيت أبا الحسن